حكم من تطيب ناسيًا أو لبس المخيط
أما إذا لبس المحرم أو تطيب جاهلًا بالتحريم أو ناسيًا أنه محرم لم تلزمه الفدية؛ لأن الناسي لا فدية عليه.
قال: فـ[عن يعلى بن أمية قال: (أتى رسول الله ﷺ رجل بالجعرانة -والجعرانة حل، وهي قبل مكة بحوالي اثني عشر كيلو- وعليه جبة، وهو مصفر لحيته ورأسه -يعني: رآه يلبس الجبة وهو مخالف، ومصفر لحيته ورأسه وهو كذلك مخالف- فقال: (يا رسول الله! أحرمت بعمرة وأنا كما ترى) -يعني: أنا لم أدرك أنه حرام أو لم أتذكر أنه حرام إلا بعد أن فعلت ووقعت في المحظور- فقال النبي ﵊: اغسل عنك الصفرة وانزع عنك الجبة)] حتى لو فعل ناسيًا أو جاهلًا فإنه يجب عليه الجزاء؛ لأنه ضمان مال وضمان المال مضمون.
27 / 13