شرح قواعد الخادمي
الناشر
دار ابن القيم ودار ابن عفان
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٤ هجري
مكان النشر
القاهرة
مناطق
مصر
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
شرح قواعد الخادمي
مصطفى محمود الأزهري (ت. غير معلوم)الناشر
دار ابن القيم ودار ابن عفان
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٤ هجري
مكان النشر
القاهرة
=لو ثبت استحقاق المبيع بالبينة فإنه يرجع على البائع بالثمن.
٣- لو ادعى أنه اشترى الوديعة من صاحبها وصدقه المودَع لم يؤمر بدفعها إليه؛ لأنه إقرار على الغير.
ويستثنى من هذه القاعدة أمور منها:
١ - لو أقر المؤجر بدين ولا وفاء له إلا العين المؤجرة فله أن يبيعها لقضاء دينه ولو تضرر المستأجر.
٢- لو أقرت الزوجة بدين فللدائن حبسها وإن فات حق الزوج بسبب الحبس.
٣- لو أقرت مجهولة النسب بأنها بنت أب الزوج وصدقها الأب انفسخ النكاح بينهما؛ لأن تصديق الأب أثبت بنوتها له وأخوتها للزوج فينفسخ النكاح، أما لو كان الإقرار لأجنبي فلا يعتبر إقرارها إلا في حق نفسها ولا ينفسخ النكاح.
ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:
تقويم النظر لابن الدهان ٤٩/٣، فتح القدير ٢٤٤/٦، تبيين الحقائق ١٠٩/٤- ١٥٤، العناية شرح الهداية ٣٦٠/٨، الدر المختار ٤٧٠/٤، غمز عيون البصائر ٣٩٩/١، شرح الخاتمة ٣١٣، موسوعة البورنو ٢٣١/٢، الوجيز للبورنو ٣٥٦، الوجيز لزيدان ١٤٠.
74