شرح قواعد الخادمي
الناشر
دار ابن القيم ودار ابن عفان
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٤ هجري
مكان النشر
القاهرة
مناطق
مصر
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
شرح قواعد الخادمي
مصطفى محمود الأزهري (ت. غير معلوم)الناشر
دار ابن القيم ودار ابن عفان
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٤ هجري
مكان النشر
القاهرة
(١) شرح القاعدة (٢٠):
ومن الألفاظ التي يعبر بها عن هذه القاعدة:
١ - الأصل براءة ذمة المدعى عليه من الحقوق، وبراءة جسده من القصاص والحدود والتعزيرات، وبراءته من الانتساب إلى شخص معين، ومن الأقاويل كلها والأفعال بأسرها.
٢ - الأصل البراءة قبل التكليف وعمارة الذمة.
والذمة: معناها العهد، والنفس المكلفة المتصفة بالأهلية للإيجاب له وعليه.
ومعنى القاعدة:
أن الأصل أن يولد الإنسان بريء الذمة من وجوب شيء عليه، وكونه مشغول الذمة بحق خلاف الأصل حتى يثبت ذلك بدليل مقبول؛ لأن الذمة خلقت بريئة غير مشغولة بحق من حقوق الغير.
فالأصل براءة الإنسان من تحمل عهدة ما يجري بينه وبين غيره من العقود الشرعية والتصرفات.
ودليل هذه القاعدة قوله صلي الله عليه وسلم : ((البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه)) [حديث صحيح: أخرجه الترمذي (١٣٤١)، وابن ماجه (٢٣٢١)، والدار قطني ١١٤/٤، والبيهقي (٢٠٥٣٧)].
وفي أحد ألفاظه: ((لو يعطى الناس بدعواهم ادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه)).
فإذا ثبت شغل الذمة فلا تبرأ إلا بالأداء أو الإبراء، وإذا شغلت الذمة بيقين فلا تبرأ إلا بيقين. ...............................=
60