250

شرح قواعد الخادمي

الناشر

دار ابن القيم ودار ابن عفان

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هجري

مكان النشر

القاهرة


= ٢- إذا ادعت الزوجة البينونة فيعرض اليمين على الزوج فينكر وينكل فيلزم الزوجة الحلف على وقوع البينونة حفظًا لهما من الزنى وتوابعه من الخلوة وغيرها.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

المبسوط ١٤٣/٢٠، ٣٥/١٧، البناية شرح الهداية ٩/٣١٥، موسوعة البورنو ١٢/٤٥٦، البحر الرائق ٢٠٧/٧، قرة عين الأخيار ٤٩/٨، إعلام الموقعين ٢/١٨٧-١٩٠، ١٣٥/٤-١٣٧، شرح الخاتمة ٣٣٥.

250