شرح قواعد الخادمي
الناشر
دار ابن القيم ودار ابن عفان
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٤ هجري
مكان النشر
القاهرة
مناطق
مصر
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
شرح قواعد الخادمي
مصطفى محمود الأزهري (ت. غير معلوم)الناشر
دار ابن القيم ودار ابن عفان
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٤ هجري
مكان النشر
القاهرة
(١) شرح القاعدة (٧٩):
ويعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى منها:
يدفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما.
إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر.
تدفع أشد المفسدتين بأخفهما.
دفع أعلى المفسدتين وإن وقع أدناهما.
يختار أهون الشَّرْينِ.
يدفع شر الشرّيْنِ.
معنى القاعدة:
إن الأمر إذا دار بين ضررين أحدُهما أشد من الآخر، ولا فرار من ارتكاب أحدهما، فيحتمل الضرر الأخف ويرتكب دفعًا للضرر الأشد؛ لأن في ارتكاب الضرر مفسدةً ومباشرة للحرام، وفعل الحرام لا يجوز إلا للضرورة، ولما كان الأصل أن الضرورة تقدر بقدرها جاز ارتكاب الأخف؛ لتندفع الضرورة به ولا يرتكب الأشد؛ لأنه لا ضرورة في حق الزيادة.
ودليل هذه القاعدة من الشرع:
أولاً من القرآن:
قوله تعالى: ﴿ وَاُلْفِئْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾ [البقرة: ١٩١] والقتال في المسجد الحرام، وقوله تعالى: ﴿ فَقَائِلُواْ الَّتِى تَبْغِى﴾ [الحجرات: ٩] وقتال الفئة الباغية حتى ترجع.
ومن السنة: حديث بول الأعرابي في المسجد والأمر بتركه ثم إلقاء الماء =
152