120

شرح قواعد الخادمي

الناشر

دار ابن القيم ودار ابن عفان

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هجري

مكان النشر

القاهرة


= فلو لم يصل مدة بدعوى الجهل بوجوب الصلاة فيجب عليه قضاء ما تركه منذ أسلم؛ لأنه قصر في طلب العلم، ولكنه إذا أسلم في دار الحرب ولم يعلم بوجوب الصلاة ولا تحريم المحرمات ومكث زمانًا ثم علم، فلا يلزمه قضاء ما فاته من الصلوات، ولا يقام عليه حد ارتكاب المحرمات قبل العلم بالأحكام، بخلاف ما لو ارتكب محرمًا في دار الإسلام بعد إسلامه فإنه يعاقب ولا يعذر بعدم العلم بالتحريم.

٢ - أن من دفع زكاته لكافر أو غني يظنهما أهلاً لها فلا تجزئه.

٣- من أثبتت أن زوجها يضرّ بها فتلوم له الحاكم ثم أحضره ليطلق فادعى أنه وطئها فادعت الجهل يسقط حقها ولا يقبل عذرها بالجهل.

ويستثنى من هذه القاعدة:

- ما إذا تكلم الإنسان بما يكفر جاهلاً أنه مكفر، فإنه لا يحكم عليه بالكفر.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

قواعد المقري ٢/ ٣٧٢، فتح القدير ٣/ ٤٦٠، البحر الرائق ٢٨٢/٢، الدر المختار ٣٨٠/٢، إيضاح المسالك ٩١، أشباه السيوطي ٢٠٠، شرخ الخاتمة ٣١٨، إعداد المهج للشنقيطي ٧٨، شرح قواعد الزرقا ٤٨٢، موسوعة البورنو ٤٧/٣، قواعد ابن عثيمين ٢٤.

120