107

شرح قواعد الخادمي

الناشر

دار ابن القيم ودار ابن عفان

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هجري

مكان النشر

القاهرة

قاعدة (٤٧)

«التناقض لا يمنع صحة الإقرار على نفسه»(١).

قاعدة (٤٨)

«التنصيص على الموجَب عند حصول الموجب ليس بشرط»(٢).


(١) شرح القاعدة (٤٧):

وهذه القاعدة في معنى القاعدة السابقة (٢٧) التي تقول: «الإقرار لا يرتد بالرد» وسبق في إيضاحها: أن الشخص إذا أقر بشيء ثم أنكر إقراره فلا يرتد بالرد ولا يقبل منه هذا الإنكار؛ لأنه يعتبر تكذيبًا لإقراره.

وانظر: الهداية ٦٩/٣، تبيين الحقائق ١٠٩/٤، البناية ٣٢٤/٨، درر الحكام ١٩٤/٢، البحر الرائق ١٦٧/٦، مجمع الأنهر ٩٦/٢، الدر المختار ١١٨/٥، الجامع الصغير ٣٥٩/١، فتح القدير ٧/٦٤، شرح الخاتمة ٣١٦-٣١٧، شرح قواعد الزرقا ٤٠٦، قواعد الزحيلي ٥٩٢، مصادر القاعدة (٢٧).

(٢) شرح القاعدة (٤٨):

معنى القاعدة:

أنه لا يشترط في العقود والمعاملات التي توجب أحكامًا أن يُنَصَّ على مقتضيات العقد ونتائجه وآثاره عند التعاقد؛ إذ شأن إبرام العقد صحيحًا أن تترتب عليه آثاره ونتائجه وتنبني عليه أحكامه وثمراته؛ لأن الصحيح من المعاملات ما أثمر المقصود منه.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١- إذا وقع عقد النكاح صحيحًا فلا يشترط فيه التنصيص على حل استمتاع الزوج بزوجته ووجوب النفقة عليه إلى آخر ما يترتب على عقد=

107