قوله (١): "قال رسول الله ﷺ: من ترك صلاة متعمِّدًا فقد كفر" (٢) هكذا ذكر الحديث شيخه بهذا اللفظ وجعلاه في "النهاية" (٣)، و"البسيط" (٤) مستندًا للصحيح من (٥) المذهب: أنه يقتل بترك صلاة واحدة (٦)؛ نظرًا إلى كون الصلاة فيه منكرة. هذا الحديث بهذا اللفظ لا نعرفه (من وجه معتمد) (٧) ولكن معتمده ثبت (٨) - (من وجه معتمد) (٩) - من (١٠) حديث جابر أن رسول الله ﷺ قال: (بين
(١) سقط من (ب).
(٢) الوسيط ٢/ ٨٣٢. وقبله: تارك الصلاة يقتل؛ قال ﵇ ... إلخ.
(٧) ما بين القوسين زيادة من (أ) و(ب). وروى عبد بن حميد في المنتخب من مسنده ص: ٣١٨ رقم (١٠٤٣) من طريق عمر بن زيد الصنعاني قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: (ليس بين العبد وبين الكفر أو قال الشرك إلا أن يدع صلاة مكتوبة) وعمر بن زيد الصنعاني قال عنه الحفاظ ابن حجر: "ضعيف" تقريب التهذيب ص: ٤١٢، وقال ابن الملقَّن في تذكرة الأخيار ل٩١/ ب: "رواه البزار - أي هذا اللفظ الذي ساقه الغزالي - من حديث أبي الدرداء كذلك بإسنادٍ صحيح على شرط الترمذي ... "، ولم أقف عليه في المطبوع من مسند البزار، والله أعلم.
(٨) قوله: (ولكن ... ثبت) سقط من (ب).
(٩) ما بين القوسين زيادة من (أ).
(١٠) في (أ) و(ب): وقد ثبت من، وفي (د): عن بدلًا من (من) المثبتة من (أ) و(ب).