751

شرح مشكل الوسيط

محقق

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

ما صرَّح هو (به) (١) في "البسيط" (٢)، وشيخه في "النهاية" (٣) قولًا واحدًا كالجمعة، وأصحُّ الأقوال أنها تقضى أبدًا (٤)، والله أعلم.
قوله: "ولكن يوم الحادي والثلاثين (٥) إن فات يوم الثلاثين" (٦) أي أنها تقضى في اليومين إن قضاها في الثلاثين فذاك، وإلا ففي الحادي والثلاثين؛ "لأنه يحتمل هذا اليوم الأداء" (٧) أي قد يكون يوم عيد بأن يكون شهر الصوم تامًا، والمعنى فيه (٨) أنه لا يكون حينئذٍ (قد) (٩) أقيم هذا الشعار الظاهر في غير أوانه حتى يلزم منه شنعة ظاهرة، ترك السنة أهون منها (١٠).
قوله: "وقد سبق نظيره في النوافل" (١١) أما (١٢) الأول والرابع فبأعيانهما (١٣)، وإطلاق النظير عليهما (١٤) هو التحقيق لحصول التغاير بتعدد المحلين، وأما الثاني

(١) زيادة من (أ) و(ب).
(٢) ١/ ل١٥٨/ ب.
(٣) ٢/ ل١١٦/ أ.
(٤) انظر: فتح العزيز ٥/ ٦٥، المجموع ٥/ ٢٨، مغني المحتاج ١/ ٣١٥.
(٥) سقط من (أ).
(٦) الوسيط ٢/ ٧٩٣. وهذا هو القول الثاني من الأقوال الأربعة، وهو أنها تقضى.
(٧) انظر: الوسيط الموضع السابق.
(٨) سقط من (ب).
(٩) زيادة من (أ) و(ب).
(١٠) انظر: نهاية المطلب ٢/ ل١١٦/ ب.
(١١) الوسيط ٢/ ٧٩٣. وقبله: إذا فات صلاة العيدين بزوال الشمس ففي قضائها أربعة أقوال: أحدها لا يقضي. والثاني: يقضي، ولكن يوم الحادي والثلاثين إن فات يوم الثلاثين؛ لأنه يحتمل هذا اليوم الأداء. والثالث: يقضي طول هذا الشهر. والرابع: أنه يقضي أبدًا وقد سبق نظيره ... إلخ.
(١٢) سقط من (ب).
(١٣) انظر: الوسيط ٢/ ٦٩٣ - ٦٩٤.
(١٤) في (أ): عليها.

2 / 352