746

شرح مشكل الوسيط

محقق

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

فيما قبل ذلك. والقول الثالث وهو أنها (١) من الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيَّام التشريق اختاره (٢) ابن سريج (٣)، ومذهب أحمد (٤)، قال أبو بكر الصيدلاني والقاضي الرويانى (٥): "والعمل عليه (٦) في الأمصار".
قوله: "ولم يتعرَّض في هذا النصَّ للآخر" (٧) هكذا هو في كتاب شيخه (٨)، ووقع في "المهذَّب" (٩)، وغيره (١٠) التعرُّض للآخر على هذا القول وأنه الصبح (١١) من آخر أيَّام التشريق، من غير تصريح بأن ذلك عن (١٢) نقل أو تخريج، ثم وجدته في "الحاوي" (١٣): "قال الشافعي ﵁: يبتدئ من بعد المغرب إلى بعد صلاة الصبح". وهذا نقل، والله أعلم.

(١) في (ب): أنه.
(٢) في (أ) و(ب): اختيار.
(٣) انظر الوسيط ٢/ ٧٩١.
(٤) انظر: المغني ٣/ ٢٨٨، كشَّاف القناع ٢/ ٦٤، الإنصاف ٢/ ٤٣٦، الروض المربع ١/ ٣١٠.
(٥) انظر النقل عنهما في: روضة الطالبين ١/ ٥٨٨.
(٦) في (أ): على هذا.
(٧) تقدم أنه في: الوسيط ٢/ ٧٩١. وهو القول الثالث في المسألة.
(٨) انظر: نهاية المطلب ٢/ ل١١٣/ ب.
(٩) ١/ ١٢١.
(١٠) كحلية العلماء ٢/ ٣١٣.
(١١) في (د): فإنه الصحيح، وهو تصحيف، والمثبت من (أ) و(ب).
(١٢) سقط من (ب).
(١٣) ٢/ ٤٩٨.

2 / 347