(٣) انظر: الوسيط ٢/ ٦٥٧. وقبله: وأما الفعل القليل فإن كان من جنس الصلاة كالركوع، أو القيام فهو مبطل، وإن لم يكن من جنسها فلا لما روي أنه ﵇ ... ثم ساق حديث ابن عباس.
(٤) انظر: صحيح البخاري - مع الفتح - كتاب الأذان، باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوَّله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما ٢/ ٢٢٤ رقم (٦٩٨)، وصحيح مسلم - مع النووي - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة النبي ﷺ ودعائه بالليل ٦/ ٤٤.
(٥) انظر: الوسيط ٢/ ٦٥٧ ذكره الغزالي بعد حديث ابن عباس السابق.
(٦) في (أ): ثابت في الصحيحين، وهي مقحمة هنا، بدليل قوله: أخرجه البخاري ... ولم يذكر مسلمًا.
(٧) انظر صحيحه - مع الفتح - كتاب الأذان، باب إذا ركع دون الصف ٢/ ٣١٢ رقم (٧٨٣).
(٨) انظر سننه كتاب الصلاة، باب الرجل يركع دون الصف ١/ ٤٤٠ رقم (٦٨٣، ٦٨٤).
(٩) انظر سننه كتاب الإمامة، باب الركوع دون الصف ٢/ ٤٥٤ رقم (٧٨٠).
(١٠) سقط من (ب).
(١١) الوسيط ٢/ ٦٥٧. وذكرها الغزالي في سياقه لحديث أبي بكرة.