شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
الناشر
مدار الوطن للنشر
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
محمد بن صالح العثيمينالناشر
مدار الوطن للنشر
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
مكان النشر
الرياض
يرث بالفرض والتعصيب باعتبار جهتين، مثل زوج هو ابن عم يرث بالزوجية، ويرث بالعصوبة
٦٨- لاَ فَرْضَ مَعْ جَدِّ لأُخْتٍ أَوَّلاَ إلا إذا أم وزوج حصلا
٦٩- فَافْرِضْ لَهُ السُّدْسَ كَذَا النَّصْفَ لَهَا حَتَّى لِتِسْعَةٍ يَكُونُ عَوْلُهَا
٧٠- وَأَعْطِهِ بِالْقِسْمَةِ الشَّرْعِيَّهْ كَمَا مَضَى فَهْيَ الأَكْدَرِيَّهْ
قوله ((لاَ فَرْضَ )) يعني في أول الأمر وابتداء الأمر، لا يمكن أن يوجد فرض للأخت مع الجد إلا في الأكدرية فالأكدرية يفرض للأخت ابتداءً مع الجد
صورة المسألة
هلكت امرأة عن أم، وزوج، وجد، وأخت شقيقة
المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان
بقي واحد، مقتضى القواعد السابقة أن يأخذه الجد وتسقط الأخت؛ لأن القاعدة في باب الجد والإخوة أنه إذا لم يبق إلا السدس؛ أخذه الجد وسقط الإخوة
لكن هنا نقول للجد السدس، وللأخت النصف عائلاً، فتعول إلى تسعة، وتصح المسألة منها للزوج ثلاثة، وللأم اثنان، وللجد واحد،
185