شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
الناشر
مدار الوطن للنشر
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
محمد بن صالح العثيمينالناشر
مدار الوطن للنشر
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
مكان النشر
الرياض
ويستوي للجد هنا سدس المال، والمقاسمة، وثلث الباقي؛ لأننا لو أعطيناه سدس المال؛ لأخذ واحدًا، ولو أعطيناه ثلث الباقي؛ لأخذ واحدًا، ولو قاسم؛ لأخذ واحدًا فتستوي الثلاثة
لكن كيف نعبِر؟ هل أقول للجد سدس المال، أو أقول ثلث الباقي، أو أقول المقاسمة؟
الجواب نقول المقاسمة؛ لأنها أقرب للعدل، فما دمنا قلنا الجد كالأخ، فنعبر بالمقاسمة أولى؛ لأن ثلث الباقي لم يثبت إلا في العمریتین، وهذا ليس منه
الضابط الأول إذا كانت الفروض أقل من النصف، فلا حظَّ له في سدس المال، فيبقى له ثلث الباقى والمقاسمة
الضابط الثاني إذا كانت الفروض أكثر من النصف؛ فلا حظَّ له في ثلث الباقي، فيبقى له سدس المال أو المقاسمة
الضابط الثالث إذا كانت الفروض النصف، فهنا قد تستوي الثلاثة، وقد يكون ثلث الباقي أفضل، وقد يكون السدس أفضل حسب الحال
مسألة إذا كان الفرض قد استغرق المال كله إلا السدس فلمن يكون؟
مثاله
هلك هالك عن بنتین، وأم، وجد، وأخ شقیق.
المسألة من ستة، للبنتين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد بقي
179