شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
الناشر
مدار الوطن للنشر
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
محمد بن صالح العثيمينالناشر
مدار الوطن للنشر
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
مكان النشر
الرياض
المسألة وغيرها من المسائل، وابن القيم - رحمه الله - له نَفَسٌ طويل في المسائل التي يريد أن يبحث فيها
وحينئذٍ فالصواب أن نقول للإخوة لا مقام لكم فارجعوا، وليس لكم ميراث، ولا حق في التركة، وننتهي
أما على القول بالتشريك فلننظر إلى كلام المؤلف
٦٢- أَحْوَالُ جَدٍّ مِنْ أَبِ مَعْ إِخْوَةٍ لِغَيْرِ أُمٍّ خَمْسَةٌ بِالْعِدَّةِ
٦٣- يُقَاسِمُ الإِخْوَةَ إِنْ فَرْضٌ فُقِدْ أَوْ يَأْخُذُ الثُّلُثَ إِنِ الثُّلْثُ يَزِدْ
٦٤- وَثُلْثُ مَا يَبْقَى عَنِ الْفَرْضِ إِذَا نَقَصَ بِالْقِسْمَةِ عَنْهُ أَخَذَا
٦٥- أَوْ سُدُسُ الْمَالِ......................................
قوله ((من أب)) احترازًا من الجد من أم؛ لأنه لا يرث حيث إن بينه وبين الميت أنثى
وقوله ((مع إخوة لغير أم)) الإخوة لغير أم صنفان الأشقاء، أو لأب وخرج به الإخوة لأم، فإن الجد يحجبهم ولا يرثون معه
وقوله ((خمسة بالعدة)) أي خمسة أحوال بالحصر
وقوله ((خمسة)) الصواب من حيث اللغة العربية خمس؛ لأن أحوال جمع حال، وهي مذكرة لفظًا مؤنثة معنًى، والمؤنث يكون العدد فيه مذكرًا في
175