شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
الناشر
مدار الوطن للنشر
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
مكان النشر
الرياض
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
محمد بن صالح العثيمينالناشر
مدار الوطن للنشر
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
مكان النشر
الرياض
وبالفرض والتعصيب إذا وجد فرع وارث وكان أنثى أو أنثيين
قوله ((أو إخوة)) جمع، والجمع اثنان فأكثر
إذَا السدس للأم بشرط أن يوجد فرع وارث ولو أنثى، أو جمعٌ من الإخوة
والدليل قوله - تعالى -: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ النساء ١١ هذا اشتراط الفرع الوارث ﴿فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ النساء ١١ ، هذا اشتراط جمع من الإخوة
فإذا وجد جمع من الإخوة مع الأم؛ فلها السدس سواء كانوا وارثين، أم غير وارثين. وهو الذي عليه أكثر أهل العلم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله إذا كان الإخوة غير وارثين فإنهم لا يحجبون، وعلى هذا نقسم المسألة على كلامه، أم وأب
126