128

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

الناشر

مدار الوطن للنشر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

مكان النشر

الرياض

وبالفرض والتعصيب إذا وجد فرع وارث وكان أنثى أو أنثيين

وقوله ((كذا لأم معه أو إخوة))، أي كذا السدس يكون لأم معه أي مع الفرع الوارث

قوله ((أو إخوة)) جمع، والجمع اثنان فأكثر

فـ أو هنا مانعة خُلوِّ لا مانعة جمع، ومانعة الجمع هي التي تمنع فيها جمع ما بعدها وما قبلها، مثل: أكرم زيدًا أو عمرًا فتكرم واحدًا فقط، ومانعة خلو هي التي لا يمتنع جمع ما بعدها مع ما قبلها. ولكن أحدهما يكفي مثل هذه المسألة جمع إخوة، أو فرع وارث

إذَا السدس للأم بشرط أن يوجد فرع وارث ولو أنثى، أو جمعٌ من الإخوة

والدليل قوله - تعالى -: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ النساء ١١ هذا اشتراط الفرع الوارث ﴿فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ النساء ١١ ، هذا اشتراط جمع من الإخوة

فإذا وجد جمع من الإخوة مع الأم؛ فلها السدس سواء كانوا وارثين، أم غير وارثين. وهو الذي عليه أكثر أهل العلم.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله إذا كان الإخوة غير وارثين فإنهم لا يحجبون، وعلى هذا نقسم المسألة على كلامه، أم وأب

126