122

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

الناشر

مدار الوطن للنشر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

مكان النشر

الرياض

وقوله ﷺ ((إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا))١

ثم إن ما قاله الرسول - عليه الصلاة والسلام - دلَّ القرآن على اعتباره ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ الحشر ٧

إذًا كون ما سَنَّهُ الخلفاء الراشدون حجة دل عليه الكتاب والسنة، وحينئذ يكون قضاء عمر في العمريتين مؤيَّدًا بالكتاب والسنة، حيث إنه أحد الخلفاء الراشدين الذين تتبع سنتهم

كيف نقسم العمريتين؟

المسألة الأولى هلك هالك عن زوج وأم وأب

المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد، والباقي للأب اثنان

فإذا قال قائل لماذا لم تقل: للأم ثلث الباقي، وللأب ثلثا الباقي

فالجواب لأن الله قال ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ النساء ١١ ، فدل هذا على أننا نقول للأب الباقي، ولا نقول للأب الثلثان

المسألة الثانية هلك هالك عن زوجة، وأم، وأب

المسألة من أربعة: للزوجة الربع واحد، وللأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي اثنان من أربعة، فميراث الأب فيما إذا كانت المشاركة زوجة

١ أخرجه مسلم في المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة ١ ٤٧٢ - ٤٧٣ ح ٦٨١ من حديث أبي قتادة رضي الله عنه مطولاً

120