109

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

الناشر

مدار الوطن للنشر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

مكان النشر

الرياض

وللواحد من الإخوة لأم السدس، وللاثنين فأكثر الثلث؛ لكن هناك أربعة أصناف من الورثة لا یزداد الفرض بزیادتهم وهم

١ الزوجات ، لا یزداد فرضهن بزیادتهن

٢ بنات الابن مع البنت الواحدة ، لا يزداد الفرض بزيادتهن

أمثلة

إذا هلك هالك عن بنت، وبنت ابن، فلبنت الابن السدس

هلك عن بنت وبنتي ابن؛ فلهما السدس

هلك عن بنت، وثلاث بنات ابن؛ فلهن السدس

٣ الأخوات لأب مع الأخت الشقيقة

أمثلة

إذا هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب؛ فللأخت لأب السدس

هلك عن أخت شقيقة وأختين لأب؛ فلهما السدس

هلك عن أخت شقيقة، وثلاث أخوات لأب؛ فلهن السدس

٤ الجدات ، الواحدة لها السدس، والثنتان فأكثر السدس لا يزيد الفرض بزیادتهن

فهؤلاء أربعة أصناف من الورثة لا يزيد الفرض بزيادتهم

107