107

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

الناشر

مدار الوطن للنشر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

مكان النشر

الرياض

قال العلماء إن الإنسان إذا طلق زوجته في مرض موته المخوف؛ متهمًا بقصد حرمانها فإنها ترث منه، وعلى هذا فلو طلق زوجاته الأربع في مرض موته المخوف، وانتهت عدتهن وهو لا زال في مرضه، ثم عقد على أربع، ثم مات، فیرثه ثمان زوجات

والتسع أيضًا مثلاً طلق واحدة من الأربع الجدد، ثم انتهت عدتها، ثم تزوج واحدة فصار الجمیع تسعًا

وعلى كلِّ هذا تصوير ذهني، والتصوير الذهني لا يلزم منه الوقوع الحسّي، يعني: قد أصور مسألة ذهنية تنطبق على القواعد الشرعية، لكن وقوعًا لا تكون، وإلا فمن يزوج إنسانًا على فراش الموت أربع زوجات في آنٍ واحد؟ وعلى كل حالٍ فالمسألة فرضية

أمثلة

هلكت امرأة عن زوج، وابن من غيره، فللزوج الربع؛ لأن للمرأة فرعًا وارثًا وهو ابنها

هلكت امرأة عن زوج، وابن له من غيرها، فللزوج النصف، وقد وجد فرع وارث لكن ليس لها، إنما هو لزوجها، والمقصود الفرع الوارث للمیت

هلك زوج عن زوجة، وابن له من غيرها، فللزوجة الثمن

105