100

شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض

الناشر

مدار الوطن للنشر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

مكان النشر

الرياض

فى النهاية أن نستخلص خلاصة ونعرف أحوال كل وارث على حده

٢٩- فَالنِّصْفُ لِلزوْجِ إِنِ الْفَرْعُ فُقِدْ وَالبِنْتُ ثُمَّ بِنْتُ الابْنِ فَاعْتَمِدْ

الشرح

قوله ((للزوج)) الزوج في اللغة العربية يطلق على الذكر والأنثى، لكنَّ الفرضيين سلكوا اللغة الأخرى الضعيفة، وهي أن الزوج للذكر، وللأنثى الزوجة، من أجل البيان والإيضاح

فقول المؤلف (للزوج)) يريد به الذكر، لكن اشترط شرطًا وهو ((إن الفرع فقد)) فما هو الفرع؟

سبق أن الفرع هم الأبناء، والبنات وإن نزلوا، يعني من تفرعوا عنك من بنين أو بنات

إذًا للزوج النصف إذا عُدِم الفرع الوارث، والمؤلف لم يقيد الفرع بكونه وارثًا؛ لأنه لا يحتاج إلى هذا القيد، إذ إن من لا يرث ليس له حكم، فإذا كان هو لا يرث، فكيف يحجب؟ فالمراد به الفرع الوارث

وعلى هذا فإذا ماتت امرأة عن زوجها، وأخيها، فللزوج النصف لعدم الفرع الوارث

فلو ماتت عن زوجها، وابن ابنها؟ ليس له النصف؛ لوجود الفرع الوارث

98