شرح مدار الأصول
محقق
إسماعيل عبد عباس
الناشر
تكوين العالم المؤصل
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٦ هجري
مناطق
•أوزبكستان
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
شرح مدار الأصول
أبو حفص النسفي (ت. 537 / 1142)محقق
إسماعيل عبد عباس
الناشر
تكوين العالم المؤصل
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٦ هجري
أَقُولُ(١): إِنَّ مجَهُولَةَ النَّسَبِ تَحْتَ زَوجٍ إِذَا أَقَرَّتْ بِالرِّقِّ لِإِنسَانٍ وَصَدَّقَهَا ذَلِكَ الإِنسَانُ فَإِنَّهَا تَصِيرُ أَمَّةً لَهُ لَكِنْ لَا يَبْطُلُ نِكَاحُ الزَّوجِ وَلَا يَضمَنُ الزَّوجُ مَهرَهَا (٢) لِلمُقَرِّ لَهُ بِالرِّقِّ(٣) إِذَا كَانَ قَدْ أَوفَاهَا المَهرَ مَرةً(٤)، وَالوَدِيعَةُ إِذَا دَفَعَ الوَدِيعَةَ إِلَى فُلَانٍ قَالَ: دَفَعتُهَا إِلَى فُلَانٍ (٥) فَقَالَ: (٦) مَا دَفَعَهَا إِلَيَّ فَالقَولُ قَولُ الْمُودَعِ فِي بَرَاءَةِ نَفسِهِ عَنِ الضَّمَانِ لَا فِي إِیجَابٍ
(١) في ج (قال من مسائله).
(٢) كلمة: (مهرها) ساقطة من ج.
(٣) كلمة: (بالرق) ساقطة من ج.
(٤) هذا إذا كان الاقرار من الزوجة وصدّقها المقَر له وكذبها الزوج تعلق بها أحكام:
- أنها تكون أمة للمقَر له.
- استدامة النكاح: فلا ينقطع باقرارها؛ لإنكار الزوج.
- الحرية: أي أن أولادها لا يكونوا عبيداً.
- الجنين قبل الإقرار حرّ.
- الحمل بعد الإقرار يكون رقيقاً عند أبي يوسف ؛ لأنه بعد الإقرار حكم برقها فيكون حملها رقيقاً، وعند محمد له يكون حراً؛ لأنه تزوجها بشرط حرية أولاده منها فلا تصدق على إبطال هذا الحق. ينظر: المحيط البرهاني ٣٦٧/٨، درر الحكام شرح غرر الأحكام ٣٧٠/٢، الدر المختار ٥٣٥.
(٥) كلمة (قال دفعها إلى فلان) اثبتها من ب.
(٦) في ب زیادة (فلان).
85