شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية
الناشر
مدار الوطن للنشر
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٧ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
•فقه غير المنتسب وأصوله
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية
محمد بن صالح العثيمينالناشر
مدار الوطن للنشر
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٧ هجري
مكان النشر
الرياض
الأولياء أن يأمروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعًا، ويضربوه عليها لعشر، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: (مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع) [١].
وكذلك ما تحتاج إليه الصلاة من الطهارة الواجبة ونحوها. ومن تمام ذلك تعاهد مساجد المسلمين وأئمتهم، وأمرهم بأن يصلوا بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: (صلّوا كما رأيتموني أصلي) [٢]، وصلى مرة بأصحابه على طرف المنبر(١)،
= التمييز قبل السبع، وقد يكونون أغبياء لا يميزون ولا بعد السبع؛ ولهذا قيل: إن التمييز: فهم الخطاب ورد الجواب، قال صاحب (الإنصاف) علي بن سليمان المرداوي رحمه الله: ((والاشتقاق يدل عليه)) ((أي: تمييز))، يعني: أن الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، مميز لا شك.
(١) الرسول - عليه الصلاة والسلام - لما صنع له المنبر من درج من أثل الغابة - وكان بالأول يخطب إلى جذع نخلة - صعد على طرف المنبر على الدرجة السفلى منه، وصار يصلي فوقها، فإذا أراد السجود نزل فسجد على الأرض، وقال: (إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي).
[١] رواه أبو داود: كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، رقم (٤٩٥)، والترمذي: كتاب الصلاة، باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة، رقم (٤٠٧)، وصححه الحاكم والبيهقي على شرط مسلم، وحسّن إسناده النووي في رياض الصالحين، وانظر (خلاصة البدر المنير) (١/ ٩٢).
[٢] رواه البخاري: كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة، رقم (٦٣١).
370