حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعًا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ﵂ قالت: "خرجنا مع النبي ﵊ ولا نرى إلا الحج، حتى إذا كنا بسرف: مكان بين مكة والمدينة، يقرب من مكة، هو إلى مكة أقرب أو قريبًا منها، يعني لم نصل إليها، إنما قربنا منها.
حضت، فدخل عليَّ النبي ﵊ وأنا أبكي: هي تبكي لما تخشى من فوات الخير.
فقال: «أنفست؟»، يعني الحيضة، قالت: قلت: نعم، قال: «إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم»: يقول الرسول ﵊ ذلك لهاتسلية، تسلية لها.
«إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فاقض ما يقضي الحاج»: وبهذا الحديث استدل الإمام البخاري على ضعف ما يروى أن الحيض أول ما نزل على بني إسرائيل، وجاء به أخبار، فالبخاري يضعف هذه الأخبار بهذا الحديث، ومن يقول بصحتها يقول: إن أصله موجود -من الأصل- في النساء لكنه زاد، قد يكون شيء يسير بالنسبة لمن قبل بني إسرائيل ثم ازداد الأمر فيهم وفي نسائهم.
«فاقض ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي»: بهذا يستدل من يقول باشتراط الطهارة للطواف، وإن قال بعضهم: إن المنع من الطواف سببه المنع من دخول المسجد بالنسبة للحائض لا اشتراط الطهارة للطواف.
الجمهور على أن الطهارة شرط لصحة الطواف؛ ولو كان الحديث لمنعها من المسجد لقال لها: على أن لا تدخلي المسجد؛ لأن الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد.
وجاء في حديث صلاة العيد من حديث أم عطية: "أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور إلى صلاة العيد؛ يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى": وهذا مصلى العيد هو في أحكامه أقل من أحكام المسجد.
«لا تطوفي البيت حتى تغتسلي»، قالت: "وضحى رسول الله ﷺ مع نسائه بالبقر".
ضحى: نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
. . . . . . . . . ما يلزم الدخول.
طالب:. . . . . . . . .
المرور المرور غير البقاء.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، ما يصح، لا، لا لا.
8 / 14