536

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

محقق

محمد خلوف العبد الله

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

مكان النشر

سوريا

أنَّ تعفيرَهُ بالترابِ أولاهنَّ [تطهيرٌ] (١) ثامنٌ إلَى سبع غَسَلات، وأنَّ تلك الغسلةَ سابعةٌ لسائرِهِنَّ إذا جُمِعْنَ، وبهذا تصحُّ الطاعةُ لجميع ألفاظِه ﷺ المأثورةِ في هذا الخبر (٢).
قُلْتُ: أمَّا مَا ذَكرَهُ من عدم الاختلاف بالنسبةِ إلَى إحداهن [والأُولَى] (٣): فصحيحٌ واضحٌ، وأمَّا مَا ذَكرَهُ من أنَّ تلك الغسلةَ سابعةٌ لسائرهنَّ إذا جُمِعْنَ، فإنْ أراد به [أنه] (٤) ينطلق علَى الأُولَى سابعةٌ باعتبار الإجماع مع الست، فهذه (٥) الأعداد إنَّما تُعتبَرُ بالنسبةِ إلَى المبدأِ والاختيارِ (٦)، [فيلزم] (٧) أنْ يُطلَقَ علَى جميعِ السبع جميعُ أسماء الباقيات بحسب اختلاف المبدأ الَّذِي تعتبره، فالسابعةُ ثانيةٌ إنْ أخذت المبدأ من السادسةِ، والسادسةُ ثانيةٌ إن أخذت المبدأ من الخامسةِ، وكذا (٨) إلَى آخر الأعداد، وهذا ليسَ بشيء؛ فلا يَصِحُّ له أنْ يكونَ

(١) زيادة من "المحلى".
(٢) انظر: "المحلى" لابن حزم (١/ ١١٠ - ١١١).
(٣) سقط من "ت".
(٤) زيادة من "ت".
(٥) في الأصل: "هذه"، والمثبت من "ت".
(٦) "ت": "والانحسار".
(٧) زيادة من "ت".
(٨) "ت": "وكذلك".

1 / 438