518

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

محقق

محمد خلوف العبد الله

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

مكان النشر

سوريا

التاسعة والأربعون: لما جاءَ الأمرُ بالعددِ في الغسلات وَجَبَ اعتبارُ ما يُسَمَّى غسلةً ليحصلَ امتثالُ الأمر بغسلها (١)، فلو طرح الماء في الإناءِ لمْ يحتسب (٢) به غسلة حتَّى يُفرِغَهُ مِنهُ، هكذا قالَ بعضُهم، وعلَّله بأنَّهُ العادةُ في غسله، وينبغي أنْ يقولَ: حتَّى يتفرَّغَ مِنهُ، وكأنَّه (٣) مقصودُهُ؛ لأنَّ تفريغَهُ [مِنهُ] (٤) ليسَ شرطًا عندهم، والأَولَى أنْ يُقَال في ذلك: إنَّهُ [ما] (٥) لا يُسَمَّى غسلةً عرفًا فلا يَحصُلُ به الامتثالُ.
[المسألة] (٦) الخمسون: وقعَ الإناءُ في ماءٍ كثير، واستوَى عليه الماءُ، [قيل] (٧): يُحتسَبُ بوضعه فيه ومرورِ الماءِ علَى أجزائه غسلة، وهذا بخلاف المسألة [قبلَهَا] (٨) في أنه لا يكفِي وضعُ الماء في الإناءِ حتَى يُفرَغَ منه، وهو راجع إلَى اعتبار العُرف، وكأنَّهُ يدَّعي أنَّ العرفَ يفرِّقُ بين الإناء والماء الكثير.
الحادية والخمسون: خضخضَ الماء في الإناء وحرَّكَهُ بحيثُ

(١) "ت": "بفعلها".
(٢) في الأصل: "يحسب"، والمثبت من "ت".
(٣) في الأصل: "مكانه"، والمثبت من "ت".
(٤) سقط من "ت".
(٥) زيادة من "ت".
(٦) سقط من "ت".
(٧) زيادة من "ت".
(٨) سقط من "ت".

1 / 420

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام | أصول