225

شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هجري

مكان النشر

بيروت

باب في صلاة الخوف
المشهور من المذهب أن صلاة الخوف مشروعة في السفر والحضر، وقال ابن الماجشون في السفر خاصة وقال ابن المواز وأداؤها على صفتها رخصة وتوسعة وقيل سنة ذكره ابن يونس في أول كتاب الصلاة الأول فقال: خمس سنة في فريضة وهي الجمع بعرفة والجمع بمزدلفة والقصر في السفر وصلاة الخوف والجمعة، وعلى الأول فقال ابن المواز لو صلوا جميعا بإمام واحد أو بعضهم بإمام وبعضهم أفذاذا جازت

1 / 234