خمسة أشقاء فأصلها خمسة [١] . أو عشرة أعمام، فأصلها عشرة [٢] . أولم يتمحضوا ذكورًا، بل كانوا ذكورًا، وإناثًا فرض للذكر سهمان، وللأنثى سهم، والمبلغ أصلُ المسألة [٣] . كثلاثة بنين وأربع بنات، فيفرض لكل
[١] وصورتها:
...
٥
أخ شقشق
...
١
أخ شقشق
...
١
أخ شقشق
...
١
أخ شقشق
...
١
أخ شقشق
...
١
[٢] وصورتها:
...
١٠
عم
...
١
عم
...
١
عم
...
١
عم
...
١
عم
...
١
عم
...
١
عم
...
١
عم
...
١
عم
...
١
عم
...
١
[٣] راجع: منهاج الطالبين ١٠٩، ومغني المحتاج ٣/٣١، والتحفة الخيرية ١٥٠.