210

شرح دليل الطالب

محقق

أحمد بن عبد العزيز الجماز

الناشر

دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ مـ

مكان النشر

السعودية - الرياض

والطلاقِ، واللُّبثِ بوضوءٍ في المسجِدِ.
وانقطاعُ الدم؛ بأن لا تتغيَّرَ قُطنةٌ اِحتَشَتْ بها في زمنِ الحيض، طُهرٌ.
وتقضي الحائِضُ والنُّفساءُ الصَّومَ، لا الصلاةَ.

وغيرُ (الطلاق) لأنَّ تحريمَه لتطويلِ العِدَّةِ، وقد زالَ ذلك.
ويُباحُ أيضًا بعدَ انقطاعِهِ لبثٌ بمسجدٍ بوضوءٍ، وتقدَّمَ، وإليه أشارَ بقولِهِ: (واللُّبثِ بوضوءٍ في المسجدِ) لأنَّها أَمِنتْ تلويثَه.
وانقطاعُ الدَّمِ؛ بأن لا تتغيرَ قطنةُ احتشتْ بها في زمنِ الحيضِ) أي: بأنْ لا تتغيرَ قطنةٌ احتشتْ بها: أي: بأنْ لا يخرجَ عليها شيءٌ، أو يخرجُ عليها شيءٌ أبيضُ يُسمَّى: التَّنزيهُ. بخلافِ ما إذا خرجَ عليها شيءٌ كَدِرٌ، أو أحمرُ، أو أصفرُ. (طُهر) فلا يُكره وطؤها إذا انقطعَ دمُها في أثناءِ عادتِها، واغتسلتْ؛ لأنَّه تعالى وصفَ الحيضَ بكونِه: أذىً. فإذا انقطَع واغتسلتْ، فقدْ زالَ الأذى
(وتَقضي الحائضُ والنفساءُ الصومَ) المفروضَ كرمضانَ (لا الصَّلاةَ) لكثرةِ المشقَّةِ بإعادتِها.

1 / 212