485

شرح الزركشي

الناشر

دار العبيكان

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

٥٣٧ - وعن علي [﵁]: إذا سجدت المرأة فلتحتفز، ولتضم فخذيها. والسدل أفضل من التربع، نص عليه، واختاره الخلال، لأنه يروي عن عائشة، وظاهر كلامه أنه يسن لها رفع اليدين كالرجل، وهو إحدى الروايات.
٥٣٨ - لما روى سعيد، عن أم الدرداء، أنها كانت ترفع يديها في الصلاة حذو منكبيها. (والثانية): لا يسن. لإخلاله بالانضمام اللائق بها. (والثالثة): ترفع دون رفع الرجل قال أبو البركات: وهو أوسط الأقوال. [والله أعلم] .
قال: والمأموم إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ بالحمد ولا بغيرها، لقول الله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٤]، ولما روى أبو هريرة [رضي

1 / 596