467

شرح الزركشي

الناشر

دار العبيكان

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

٥٠٨ - وعليه يحمل قول ابن عباس في الإقعاء على القدمين: هو سنة نبيكم ﷺ للاتفاق على أنه لا يستحب في غير هذه الصورة، وقال الآمدي: يجلس على قدميه ولا يلصق إليتيه بالأرض، وزعم أن الأصحاب لا تختلف في ذلك، قال القاضي: ويحتمل أنه يجلس مفترشا، لحديث أبي حميد المتقدم، والله أعلم.
قال: ويفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى.
ش: لأن في حديث الأعرابي: «وافعل ذلك في صلاتك كلها، حتى تقضيها» ويستثنى من ذلك الافتتاح بالتكبير، لأنه وضع للدخول في الصلاة، وكذلك الاستفتاح.
٥٠٩ - وفي مسلم من حديث أبي هريرة قال: «كان رسول الله ﷺ إذا نهض إلى الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله

1 / 578