153شرح الزركشيشمس الدين الزركشي - ٧٧٢ هجريالناشردار العبيكانالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ متصانيفالفقه الحنبلي •مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧تنقض اتفاقا، نعم في استحباب الوضوء مما مست النار وجهان.(تنبيه): «مرابض الغنم» اسم لمواضع ربضها، أي إقامتها، «ومبارك» اسم لموضع البروك.[غسل الميت من نواقض الوضوء]قال: وغسل الميت.ش: (الثامن) من النواقض غسل الميت مطلقا، على المنصوص، المختار للجمهور.١٥٨ - لما روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء.١٥٩ - وقال أبو هريرة: أقل ما فيه الوضوء، وقال التميمي، وأبو محمد: لا ينقض، كما لو يممه.١٦٠ - وعن ابن عباس ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس1 / 263نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي