534

شرح الزيادات

محقق

قاسم أشرف نور أحمد

الناشر

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٦ هجري

مكان النشر

كراتشي

وتعيين المبهَم فيه بمنزلة الإنشاء.
والثالث: أنّ الوطء في الطلاق المبهم بيان (^١) عند الكل، وفي العتاق المبهم ليس ببيان في قول أبي حنيفة، خلافًا لصاحبيه، والإعلاق (^٢) بيان عند الكل (^٣).
والرابع: أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، وأكثره سنتان عندنا (^٤).
إذا عرفنا هذا (^٥) قال محمد ﵀: رجل قال في صحّته لامرأتين له، وقد دخل بهما: إحداكما طالق ثلاثًا، ثم قال في مرض موته، لواحدة بعينها: إيّاها عَنَيت، أو قال: لم أعْنِ واحدة منهما، ولكن أوقِع الطلاقَ على هذه، ثم مات قبل انقضاء عدة

= من التركة، فعومل بنقيض قصده السيئ بإثبات حقها في الإرث. يقول السرخسي بعد أن دعم المسألة بعِدة آثار من الصحابة، رضوان الله عليهم: إنه قصد إبطال حقها عن الميراث بقوله، فيردّ عليه قصده، كما لو وهب جميع ماله من إنسان، لأن بمرض الموت تعلق حق الورثة بماله. راجع: "المبسوط" ٦/ ١٥٥، "فتح القدير" ٣/ ١٥٠، "الفتاوى الهندية" ١/ ٣٥٢.
(^١) أي: بيان للطلاق في الأخرى. "شرح الزيادات" للعتّابي، ورق ٣٢.
(^٢) علِقتِ المرأة بالولد، عَلَقًا، حَبِلت، والمصدر: العلوق. "القاموس المحيط" ص ١١٧٥، "المصباح المنير" ص ٤٢٥.
(^٣) كذا في الأصل، لكن وردت هذه الفقرة في النسخ الاخرى بأسلوب مختلف، ففيها: "إن الوطء في العتق المبهم ليس ببيان عند أبي حنيفة، خلافًا لصاحبيه، والإعلاق بيان عند الكل، وفي الطلاق المبهم بيان عند الكل".
(^٤) يرجع للتفصيل إلى: "الهداية" و"فتح القدير" ٣/ ٣٠٨، "الفتاوى التاتارخانية" ٤/ ٧٧.
(^٥) زاد في الأصل هنا "هذه الجملة"، دون النسخ الأخرى، وبما أنه خلاف النهج المألوف فلم نثبته.

2 / 540