511

شرح الزيادات

محقق

قاسم أشرف نور أحمد

الناشر

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٦ هجري

مكان النشر

كراتشي

وكذا لو ادّعى أنه طلّقها في حيضها، إن قال ذلك وهي حائض، كان القول (^١) قوله، حتى لا يقع الطلاق المعلّق إذا طهرت، وإن قال ذلك بعد ما طهُرت، لا يقبل قوله، ويقع عليها طلاقان، تطليقة بإقراره، والأخرى لوجود وقت السنة من حيث الظاهر.
كمن قال: "زينب طالق"، وله امرأة معروفة بهذا الاسم، فقال: "لي امرأة أخرى بهذا الإسم، وعنيت تلك المرأة"، طلِّقتا جميعًا: المعروفة بحكم الظاهر، وغير المعروفة

(^١) في النسخ الأخرى: "قبل".

2 / 517

شرح الزيادات | أصول