373

شرح الزيادات

محقق

قاسم أشرف نور أحمد

الناشر

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٦ هجري

مكان النشر

كراتشي

كتاب النكاح
باب النكاح على العتق وعلى التزويج والعفو عن دم العمد (^١)
بنى الباب على أن النكاح لم يشرع بدون المهر، وما ليس بمال لا يصلح مهرا (^٢)؛ لقوله تعالى: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ (^٣).

(^١) ورد عنوان الباب في النسخ الموجودة: باب العتق والتزويج والعفو عن دم العمد"، والمثبت من "شرح الزيادات" للعتّابي، فإنه أوضح.
(^٢) قال الكاساني في باب ما يصح تسميته مهرا وما لا يصلح: لصحة التسمية شرائط: منها أن يكون المسمّى مالا متقوما، لقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ شرط إن يكون المهر مالا، فما لا يكون مالا لا يكون مهرا، فلا تصحّ تسميته مهرا، وقوله تعالى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ أمَر بتنصيف المفروض في الطلاق قبل الدخول، فيقتضي كون المفروض محتملا للتنصيف، وهو المال. "بدائع الصنائع" ٢/ ٢٧٧. وقال الإمام الكرخي؛ المهر لا يكون إلا ما هو مال أو ما يوجِب تسليم مال. انظر "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٨٢.
(^٣) سورة النساء، الآية: ٢٤.

2 / 379