78شرح الورقات في أصول الفقهمحمد الحسن الددو الشنقيطي تصانيفأصول الفقه•مناطقموريتانياجواز نسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواترقال: [ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر] أي: أن الآحاد كذلك يمكن اعتبار النسخ فيها بالمتواتر قطعًا، كأحاديث الآحاد تنسخ بمتواتر القرآن ومتواتر السنة، وتنسخ الآحاد بالآحاد؛ لأنها في منزلتها.4 / 14نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي