413
[٧٢٤] كَانَ رَسُول الله ﷺ يُصَلِّي رَكْعَتي الْفجْر فيخفف حَتَّى إِنِّي لأقول هَل قَرَأَ فيهمَا بِأم الْقُرْآن الْمَقْصُود الْمُبَالغَة فِي التَّخْفِيف بِالنِّسْبَةِ إِلَى عَادَته ﷺ من إطالة صَلَاة اللَّيْل وَغَيرهَا من نوافله فَلَا دلَالَة فِيهِ لمن قَالَ لَا يقْرَأ فيهمَا أصلا أَو سوى الْفَاتِحَة فَائِدَة ذهب الْحسن الْبَصْرِيّ إِلَى وجوب رَكْعَتي الْفجْر وَدَاوُد إِلَى وجوب تَحِيَّة الْمَسْجِد وَبَعض السّلف إِلَى وجوب مَا يَقع عَلَيْهِ الِاسْم من قيام اللَّيْل وَالْخلاف فِي وجوب الْوتر مَشْهُور

2 / 345