394
[٦٨٧] وَفِي الْخَوْف رَكْعَة أَخذ بِظَاهِرِهِ طَائِفَة مِنْهُم الْحسن وَالضَّحَّاك وَإِسْحَاق بن رَاهَوَيْه وتأوله الْجُمْهُور على أَن المُرَاد رَكْعَة مَعَ الإِمَام وركعة أُخْرَى يَأْتِي بهَا مُنْفَردا كَمَا جَاءَت الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة فِي صلَاته ﷺ وَأَصْحَابه فِي الْخَوْف وَلَا بُد من هَذَا التَّأْوِيل للْجمع بَين الْأَدِلَّة أَيُّوب بن عَائِذ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة

2 / 325