440شرح الأربعين النوويةعطية محمد سالم - ١٤٢٠ هجريتصانيفشروح الأحاديث•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-الفرض والنافلة في الحجإذا جئنا إلى الحج: بين ﷺ أنه يجب في العمر مرة، وجاء الحديث: (ما من حق امرئ مسلم عافيته في بدنه وأغنيته في ماله أن يهجر البيت فوق خمس) .وأما العمرة فقال ﵊ -فيها وفي الحج-: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) .وهكذا -أيها الإخوة- جميع الفرائض لها نوافل، وتلك النوافل بمثابة الضمان لإكمال ما عساه أن يكون من نقص الفرائض.48 / 9نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي