785
التزوير في أي شهادة لا يجوز
السؤال
ما حكم استخراج شهادات الصوامع لا من أجل الزراعة وإدخال الحبوب بواسطتها، ولكن من أجل بيعها على المزارعين، أو شراء القمح من المزارعين بقيمة أقل وإدخالها إلى الصوامع؟
الجواب
كل شيء فيه كذب أو تزوير ننهى عنه، فكونه يستخرج هذه الشهادة وهو لا يريد أن يزرع، أو يراجع فيقول: أعطوني فإن عندي أرضًا أريد أن أزرعها، وهو لا يريد ذلك، فهذا يعتبر كذبًا، فلا يجوز ذلك إلا لمن عزم على الزراعة، أو عنده ما يقدر به عليها ﴿وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾ [البقرة:١٨٩] .

30 / 14

شرح أخصر المختصرات | أصول