716
حكم ثبوت خيار المجلس للمتعاقدين بالهاتف
السؤال
إذا تمت المبايعة عن طريق الهاتف، ثم وضع كل من البائع والمشتري السماعة، وندم أحدهما، فهل يجوز له الرد؟
الجواب
لا شك أن هذا شيء جديد لم يتكلم عليه العلماء قديمًا -أعني: البيع بالهاتف- والقواعد تقتضي أنه يحصل لزوم البيع بانتهاء المكالمات، بأن يضع كل منهما السماعة من يده بحيث يحصل التفرق، بحيث أنه لو تكلم بعد ذلك بدون هاتف ما سمعه، فينقضي الخيار.

27 / 15