القول الأول: أنه لا يجوز التحري؛ بل يسقط استعمال الماء، ويتيمم.
وبهذا قال: الحنفية (^١)، والحنابلة (^٢)، ورواية عند المالكية (^٣).
القول الثاني: أنه يتوضأ من كل واحد منهما وضوءًا ويصلي به.
وقال بهذا بعض المالكية (^٤).
القول الثالث: القول بالتحري وهو أنه لا تجوز الطهارة بواحد منهما إلا إذا اجتهد وغلب على ظنه طهارته بعلامة تظهر فإن ظنه بغير علامة تظهر لم تجز الطهارة به.
وقال بهذا الشافعية في القول الصحيح عندهم (^٥).
(^١) انظر: البحر الرائق (١/ ١٤٠ - ١٤١) والأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان (ص ١١١).