76اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيممعدنان الرشيدي تصانيفالفقه الحنبلي الطهارة والصلاة•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-الأقوال في المسألة:اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:القول الأول: التفصيل إن كان الباقي كثير غير متغير فطهور، وإن كان الباقي قليل فهو نجس وإن لم يتغير.وبه قال: الحنفية (^١)، الشافعية (^٢)، والحنابلة (^٣).القول الثاني: أن الباقي من الماء إذا كان غير متغير فطهور، قل أو كثر.وهو قول الظاهرية (^٤)، ومذهب المالكية (^٥)،ووجه عند الحنابلة (^٦)، اختاره القاضي كما تقدم.القول الثالث: أن الباقي من الماء المتغير بالنجاسة نجس سواء كان هذا الباقي قليلًا أو كثيرًا.وقال به: بعض الشافعية (^٧)، وبعض الحنابلة (^٨).(^١) وحدوا الكثير بما لا يتحرك طرفه المتنجس بتحريك طرفه الآخر. انظر: المبسوط (١/ ٧٠)،تحفة الفقهاء (١/ ٥٧)،بدائع الصنائع (١/ ٧٢)،حاشية ابن عابدين (١/ ١٩٢).(^٢) انظر: الأم (١/ ١٧)،حلية العلماء (١/ ٧٧)، المجموع (١/ ١١١)، روضة الطالبين (١/ ٢٠).(^٣) انظر: المغني (١/ ٢٤،٢٣)، الإنصاف (١/ ٦٢،٦١)،كشاف القناع (١/ ٤٢)، مطالب أولي النهى (١/ ٤٠).(^٤) انظر: المحلى (١/ ١٣٥).(^٥) انظر: المدونه (١/ ٢٨،٢٧)،التمهيد (١/ ٣٢٨)،بداية المجتهد (١/ ٣٠)، الذخيرة (١/ ١٧٣).(^٦) انظر: شرح العمدة (١/ ٧٠).(^٧) انظر: المهذب (١/ ٨).(^٨) انظر: المغني (١/ ٢٤).1 / 76نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي