147اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيممعدنان الرشيدي تصانيفالفقه الحنبلي الطهارة والصلاة•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-المسألة الرابعة: حكم التسمية في الوضوءاختيار القاضي:اختار القاضي ﵀ -أن التسمية عند ابتداء الوضوء واجبة على الذاكر وتسقط سهوًا، موافقًا في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.قال المرداوي ﵀: (التسمية واجبة في أصح الروايتين، في طهارة الحدث كلها: الوضوء، والغسل، والتيمم اختارها ... القاضي) (^١).الأقوال في المسألة:اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:القول الأول: أن التسمية عند ابتداء الوضوء سنة.وبه قال: الحنفية (^٢)،والمالكية وهي عندهم من الفضائل لا السنن (^٣)،والشافعية (^٤)، ورواية عن الإمام أحمد (^٥).القول الثاني أن التسمية عند ابتداء الوضوء واجبة على الذاكر دون الناسي.وهو المشهور من مذهب الحنابلة (^٦)، وهو اختيار القاضي أبي يعلى كما تقدم.القول الثالث: أن التسمية عند ابتداء الوضوء واجبة لا تسقط بجهل أو نسيان.وهو رواية عن الإمام أحمد (^٧).(^١) انظر: الإنصاف (١/ ١٢٩،١٢٨).(^٢) انظر: البحرالرائق (١/ ٢٥٥)، الدر المختار (١/ ٣٥٠).(^٣) انظر: الفواكه الدواني (١/ ١٤٧)، التاج والإكليل (١/ ٣٨٣).(^٤) انظر: اللباب (١/ ٧٤)، المجموع (٢/ ٢٣٣).(^٥) انظر: المستوعب (١/ ٣٠١)، الفروع وتصحيحه (١/ ٢٩٩).(^٦) انظر: الإنصاف (١/ ١٢٩،١٢٨)، كشاف القناع (١/ ٤٢١).(^٧) انظر: الإنصاف (١/ ١٢٩).1 / 147نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي