143اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيممعدنان الرشيدي تصانيفالفقه الحنبلي الطهارة والصلاة•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-المسألة الثالثة: حكم التسوك بإصبعه أو بخرقةالمقصود بالمسألة: هل من تسوك بإصبعه أو بخرقه يصيب السنة أولا بد من السواك بالعود لإصابة السنة؟اختيار القاضي:اختار ﵀ -أن من تسوك بإصبعه أو بخرقة لا يصيب السنة موافقًا في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.قال المرداوي ﵀: (قوله فإن استاك بإصبعه أو بخرقة فهل يصيب السنة على وجهين ... أحدهما لا يصيب السنة بذلك وهو المذهب .. واختاره القاضي) (^١).تحرير محل النزاع:اتفق الفقهاء على أن الأصبع إن كانت لينة لم يحصل بها السواك (^٢)، واختلفوا بالإصبع الخشنة والخرقة هل يحصل بهما فضيلة السواك أو لا؟(^١) انظر: الإنصاف (١/ ١١٩،١٢٠).(^٢) انظر: المجموع (١/ ٢٨٢).1 / 143نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي