120اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيممعدنان الرشيدي تصانيفالفقه الحنبلي الطهارة والصلاة•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-الأقوال في المسألة:اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:القول الأول: لا يجزئ الاستجمار إذا تجاوز الخارج من السبيلين موضع العادة، فلا بد حينئذٍ من الاستنجاء بالماء.وبه قال: الحنفية (^١)، المالكية (^٢)، والحنابلة (^٣).القول الثاني: يجزئ الاستجمار ولو تعدى الخارج موضع العادة فوصل إلى الصفحتين والحشفة.وبه قال: الشافعية (^٤)، وهو وجه عند الحنابلة (^٥)، اختاره ابن تيمية (^٦).(^١) انظر: مختصر الطحاوي (ص ١٨)،بدائع الصنائع (١/ ١٩)،الاختيار (١/ ٤٥).(^٢) انظر: الإشراف (١/ ١٤١)، التلقين (١/ ٦١)،الكافي (١/ ١٦٠).(^٣) انظر: المغني (١/ ٢١٧)،الفروع (١/ ١١٩)،الإنصاف (١/ ١٠٥).(^٤) انظر: الأم (١/ ٣٧)،الحاوي الكبير (١/ ١٧٠)،المجموع (١/ ١٢٦،١٢٥).(^٥) انظر: شرح الزركشي (١/ ٢٣١)،الإنصاف (١/ ١٠٦).(^٦) انظر: الفروع (١/ ١١٩).1 / 120نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي