وأما صلاة الخوف فليس سببه السفر، ولكنه فيه أكثر (١).
السادس عشر: الجمع وأنواعه ودرجاته:
١ - الجمع بعرفة؛ لحديث عبد الله بن عمر ﵄ قال: «إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السُّنّة» (٢)، «وكان ابن عمر ﵄ إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما» (٣). وعن جابر ﵁ في حديثه في حجة الوداع، وفيه: أن النبي ﷺ أتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلِّ بينهما شيئًا» (٤). ومما يدل على أنه ﷺ صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين حديث أنس ﵁ قال: «خرجنا مع النبي ﷺ من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة». وفي لفظ لمسلم: «خرجنا من المدينة إلى
(١) انظر: إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، للعلامة السعدي، ص١١٣ - ١١٦ بتصرف يسير.
(٢) البخاري، كتاب الحج، باب الجمع بين الصلاتين بعرفة، برقم ١٦٦٢.
(٣) البخاري، كتاب الحج، باب الجمع بين الصلاتين بعرفة، قبل الحديث رقم ١٦٦٢.
(٤) مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، برقم ١٢١٨.
1 / 69
المقدمة
أولا: مفهوم السفر، والمسافر
خامسا: القصر في السفر أفضل من الإتمام
سادسا: مسافة قصر الصلاة في السفر
سابعا: يقصر المسافر إذا خرج عن جميع بيوت قريته
ثامنا: إقامة المسافر التي يقصر فيها الصلاة
تاسعا: قصر الصلاة بمنى لأهل مكة وغيرهم من الحجاج
عاشرا: جواز التطوع على المركوب في السفر
الحادي عشر: السنة ترك الرواتب في السفر إلا سنة الفجر، والوتر
الثاني عشر: صلاة المقيم خلف المسافر صحيحة ويتم المقيم بعد سلام المسافر
الثالث عشر: صلاة المسافر خلف المقيم صحيحة
الرابع عشر: نية القصر أو الجمع عند افتتاح الصلاة والموالاة بين الصلاتين