صلى بهم بذي الحليفة ركعتين ولم يأمرهم بنية قصر» (١).
وقال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز ﵀: «... والراجح أن النية ليست بشرط عند افتتاح الصلاة الأولى، بل يجوز الجمع بعد الفراغ من الأولى إذا وجد شرطه: من خوف، أو مطر، أو مرض» (٢). فظهر أن الصحيح من قولي أهل العلم أن النية ليست بشرط عند افتتاح الصلاة في القصر والجمع (٣).
أما الموالاة بين الصلاتين المجموعتين فقد اشترطها بعضهم، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، والعلامة السعدي، عدم اشتراط الموالاة (٤).
(١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٤/ ٥٠.
(٢) مجموع فتاوى ابن باز، ١٢/ ٢٩٤.
(٣) ورجح ذلك شيخ الإسلام كما تقدم، والإمام ابن باز، والسعدي في المختارات الجلية، ص٦٧، والمرداوي في الإنصاف، المطبوع مع المقنع والشرح الكبير، ٥/ ٦٢، وابن عثيمين في الشرح الممتع، ٤/ ٥٢٣ - ٥٢٥، و٥٦٦، وانظر: الاختيارات الفقهية لابن تيمية، ص١١٣.
(٤) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٤/ ٥١، و٥٤، والاختيارات الفقهية له، ص١١٢، والمختارات الجلية للسعدي، ص٦٨، والإنصاف للمرداوي، ٥/ ١٠٤.
1 / 64
المقدمة
أولا: مفهوم السفر، والمسافر
خامسا: القصر في السفر أفضل من الإتمام
سادسا: مسافة قصر الصلاة في السفر
سابعا: يقصر المسافر إذا خرج عن جميع بيوت قريته
ثامنا: إقامة المسافر التي يقصر فيها الصلاة
تاسعا: قصر الصلاة بمنى لأهل مكة وغيرهم من الحجاج
عاشرا: جواز التطوع على المركوب في السفر
الحادي عشر: السنة ترك الرواتب في السفر إلا سنة الفجر، والوتر
الثاني عشر: صلاة المقيم خلف المسافر صحيحة ويتم المقيم بعد سلام المسافر
الثالث عشر: صلاة المسافر خلف المقيم صحيحة
الرابع عشر: نية القصر أو الجمع عند افتتاح الصلاة والموالاة بين الصلاتين