وطائرة، وسيارة، وسفينة وغيرها من وسائل النقل، أما الفريضة فلابد من النزول لها إلا عند العجز؛ لحديث عبد الله بن عمر ﵄ قال: «كان النبي ﷺ يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ [برأسه] إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته».
وفي لفظ: «غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة» (١)؛ ولحديث عامر بن ربيعة ﵁ قال: «رأيت النبي ﷺ يصلي على راحلته حيث توجهت به». وفي لفظ: «ولم يكن رسول الله ﷺ يصنع ذلك في المكتوبة». وفي لفظ: «أنه رأى النبي ﷺ يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به» (٢)؛ ولحديث جابر ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ يصلي على راحلته حيث توجهت به، فإذا
(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الوتر، باب الوتر في السفر، برقم ٩٩٩، ١٠٠٠، ورقم ١٠٩٥، ١٠٩٦، ١٠٩٨، ١١٠٥، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، برقم ٧٠٠.