457

457 -

إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة

(م) عن أبي هريرة.

[حكم الألباني]

(صحيح) انظر حديث رقم: 456 في صحيح الجامع تقدم ب: إذا اقيمت انظر صحيح الجامع (369)

صفحة غير معروفة