457 -
إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة
(م) عن أبي هريرة.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: 456 في صحيح الجامع تقدم ب: إذا اقيمت انظر صحيح الجامع (369)
صفحة غير معروفة