260
.. أما الَّذِي بِالْخمرِ أَو مَعَ جهل ... فَإِنَّهُ يُوجب مهر الْمثل
تملك نَفسهَا بِهِ وَيمْتَنع ... طَلاقهَا وَمَا لَهُ أَن يرتجع ...
بَاب الطَّلَاق

1 / 261