830سبيل الرشادمحمود محمد خليل الإصدارالثانيةسنة النشر١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ مـتصانيفالتخريج والإسناد والمدار•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-باب النهي عن صيام يوم أو يومين قبل رمضان٧٢٦ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:«لَا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ، وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلٌ كَانَ صِيَامَهُ فَلْيَصُمْهُ» (^١).(^١) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والدارِمي، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، وأبو داود، والتِّرمِذي، والنَّسَائي، وأبو يعلى. واللفظ لأحمد (٩٤١٠) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، قال: حدثنا أبو سلمة، به.1 / 830نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي